نظر أو تقبيل أو لمس أو مباشرة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة متفق عليه وفي لفظ أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فيخير محرم فعل شيئا مما ذكر بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط ويتعين تمليك ما يجزىء في فطرة وهو أحد هذه الخمسة المذكورة ولفظ أو في الآية والحديث للتخيير وخصت الفدية بالثلاثة من الأظفار والشعرات لأنها جمع واعتبرت في مواضع بخلاف ربع الرأس فإن أبا حنيفة يقول باعتبار حلق الرأس في الفدية وقيس على باقي المذكورات لأن تحريمها فيها للترفه أشبهت الحلق وغير المعذور ثبت الحكم فيه بطريق التنبيه تبعا له ويتجه إجزاء قوت غيره أي غير ما يجزىء في فطرة مع عدمه أي المجزىء فيجزىء كل ما يقتات من خبز وذرة وأرز ونحوه وهو احتمال في المغني وغيره وجزم به القاضي في خلافه واختاره الشيخ تقي الدين وحيث أخرج خبزا فيدفع لكل مسكين رطلين عراقية وينبغي كونه مع أدم ليكفي المساكين