إزالة شعر وظفر وطيب وقتل صيد وغيره مما تقدم لأن الخطاب يشمل الذكور والإناث غير لباس و غير خفين وغير تظليل بمحمل لحاجتها إليه لأنها عورة إلى وجهها ويباح لها أي المحرمة خلخال ونحوه من حلي كسوار ودملج وقرط لحديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي وله أي المحرم لبس خاتم من فضة أو عقيق ونحوهما لما روى الدارقطني عن ابن عباس لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم وإن شدت محرمة يديها بخرقة فدت كشد الرجل شيئا على جسده وكلبسها قفازا لحديث ابن عمر لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين رواه البخاري وكذلك يحرم على الرجل لبسهما كالمرأة وأولى والقفازان كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه يسترهما من الحر كالجورب للرجلين ولا يلزم من جواز تغطية يديها بكمها لمشقة التحرز جوازه بالقفازين بدليل جواز تغطية الرجل قدمه بإزاره لا بخف وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء لأنهما عورة في الصلاة لا إن لفتها أي يدها بلا شد لأن المحرم اللبس لا التغطية كيد الرجل وكره لهما أي الرجل والمرأة اكتحال بإثمد ونحوه من كل كحل أسود لزينة لما روي عن عائشة أنها قالت لامرأة محرمة اكتحلي بأي شئت غير الإثمد أو الأسود و لا يكره اكتحالهما بذلك لغيرها أي الزينة كوجع عين لحاجة ولهما أي لرجل وامرأة محرمين لبس معصفر أي مصبوغ بعصفر لأنه ليس