بطيب ولا بأس باستعماله وشمه و لهما لبس كحلي وكل مصبوغ بغير ورس أو زعفران لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه أو كان في معناه و لهما قطع رائحة كريهة بغير طيب لما تقدم بل هذا مطلوب و لهما اتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا أي الاتجار وعمل الصنعة عن واجب فيحرم لقول ابن عباس كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج رواه البخاري ما لم يشغل الاتجار وعمل الصنعة عن مستحب ويتجه فيكره تعاطيهما إذا لم يحتج إليهما كما يفهم من عبارة المنتهى و يتجه أن كل فعل مباح أشغل عن فعل واجب ضاق وقته حرام وهذا مما لا يستريب به عاقل ولهما نظر في مرآة لحاجة كإزالة شعر بعين دفعا لضرره وكره نظرهما في مرآة لزينة ولا يصلح المحرم شعثا ولا ينفض عنه غبارا لحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر مرفوعا إن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة انظروا إلى عبادي أتوني