مكرهة في وطء في حج أو عمرة لعموم وما استكرهوا عليه ومثلها النائمة ولا يلزم الواطىء أن يفدي عنهما التاسع المباشرة من الرجل للمرأة فيما دون الفرج لشهوة بوطء للذة واستدعاء الشهوة المنافي للإحرام ولا تفسد المباشرة المنسك ولو أنزل لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لأن نوعه يوجب الحد وكذا قبلة ولمس ونظر لشهوة لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم فكان حراما فصل والمرأة إحرامها في وجهها فتحرم تغطيته بنحو برقع ونقاب لحديث ابن عمر لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري وقال ابن عمر إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه رواه الدارقطني بإسناد جيد وتسدل أي تضع الثوب فوق رأسها وترخيه على وجهها لحاجة إلى ستر وجهها كمرور رجال أجانب بها لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود والأثرم قال أحمد إنما لها أن تسدل على وجهها منه فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل ولو أصاب مسدول وجهها ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا بجزء من وجهها ولا كشف جميع وجهها إلا بجزء من رأسها فستر رأسها كله أولى لكونه أي الرأس عورة في الصلاة وخارجها ولا يختص ستره بإحرام وكشف الوجه بخلافه ويحرم عليها أي المحرمة ما يحرم على رجل محرم من