قبل ذلك ويحل لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج وليس هذا عمرة حقيقة والإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج هذا ظاهر كلام جماعة منهم الخرقي فقول أحمد ومن وافقه من الأئمة أنه يعتمر يحتمل أنهم أرادوا هذا وسموه عمرة لأن هذه أفعالها وصححه في المغني والشرح ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقة فيلزمه سعي وتقصير وعلى هذا نصوص أحمد وجزم به القاضي وابن عقيل وابن الجوزي لما سبق عن ابن عباس ولأنه إحرام مستأنف فكان فيه طواف وسعي وتقصير كالعمرة المفردة وهي تجري مجرى الحج بدليل القران بينهما قاله في المبدع والقارن كمفرد لأن الترتيب للحج لا للعمرة بدليل تأخير الحلق إلى يوم النحر فإن طاف للإفاضة أي وحلق ولم يرم جمرة العقبة ثم وطىء ففي المغني والشرح لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج وقال في الفروع فظاهر كلام جماعة كما سبق يعني أنه يلزمه الإحرام من الحل ولو كان قد طاف لوجود الوطء قبل ما يتم به التحلل ولأنه بعد التحلل الأول محرم لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام فيفسد إحرامه بالوطء بعد جمرة العقبة قال في المبدع والمراد فساد ما بقي منه لا ما مضى إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام وعمرة وطىء فيها كحج فيما سبق تفصيله فيفسدها وطء قبل تمام سعي لا بعده أي السعي وقبل حلق لأنه بعد تحلل أول وعليه بوطئه في عمرة لإفسادها شاة لنقص حرمة إحرامها عن الحج لنقص أركانها ودخولها فيه إذا جامعته سواء وطىء قبل تمام السعي أو بعده قبل الحلق ولا فدية على