القضاء لوقع فاسدا لتقديمه على الواجب فيلزمه إعادته وهلم جرا فيفضي إلى التسلسل وهو باطل ونفقة قضاء نسك مطاوعة على وطء عليها لقول ابن عمرو هديا هديا أضاف الفعل إليهما وقول ابن عباس اهد ناقة ولتهد ناقة ولإفسادها نسكها بمطاوعتها أشبهت الرجل و نفقة كقضاء نسك نحو مكرهة على مكره ولو طلقها لإفساده نسكها كنفقة نسكه وقياسه لو استدخلت ذكر نائم فعليها نفقة قضائه ولا فدية على مكرهة على الوطء لقوله صلى الله عليه وسلم وما استكرهوا عليه وسن تفرقهما أي واطىء وموطوءة في قضاء من موضع وطء فلا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط أي بيت من شعر ولا في خيمة إلا أن يحلا من إحرام القضاء لما روى ابن وهب عن سعيد بن المسيب أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فيه فأحرما وتفرقا ولا يواكل أحدكما صاحبه ثم أتما مناسككما واهديا وروى الأثرم عن ابن عمر وابن عباس معناه ويكون قريبا منها يراعي أحوالها لأنها محرمة و الوطء بعد تحلل أول لا يفسد نسك به بل يفسد به إحرام لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه حج من قابل رواه مالك ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه أي الواطىء بعد تحلل أول شاة لفساد إحرامه و عليه المضي للحل فيحرم ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ليطوف للإفاضة محرما إحراما صحيحا لأن الحج لا يتم إلا به ويسعى إن لم يكن سعي