ويتجنب لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وروي مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بذلك لأنه معنى يجب به القضاء فلا يخرج منه كالفوات فيفعل بعد الإفساد كما يفعل قبله من وقوف وغيره ويتجنب ما يتجنبه قبله من وطء وغيره ويفدي محظور فعله بعده ويقضي من فسد نسكه بالوطء كبيرا كان أو صغيرا نصا واطئا أو موطوءا فرضا كان الذي أفسده أو نفلا فورا وجوبا لقول ابن عمر فإذا أدركت قابلا حج واهد وعن ابن عباس مثله رواه الدارقطني والأثرم وزاد وحل إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما إن كان المفسد نسكه مكلفا لأنه لا عذر له في التأخير وإلا يكن مكلفا بل كلف بعد انقضاء الحجة الفاسدة فيقضي بعد حجة الإسلام فورا لزوال عذره ويحرم من أفسد نسكه في القضاء من حيث أحرم في نسك فاسد إن كان أحرم به قبل ميقات لأن القضاء يحكي الأداء ولأن دخوله في النسك سببا لوجوبه فيتعلق بموضع الإيجاب كالنذر وإلا يكن أحرم بما فسد قبل ميقات بل أحرم منه أو دونه إلى مكة ف إنه يحرم منه أي الميقات لأنه لا يجوز مجاوزته بلا إحرام فمن نذر حجا من دويرة أهله لزمه إحرام منها لا من الميقات سواء كانت قبله أو دونه ومن أفسد القضاء فوطىء فيه قبل التحلل الأول قضى الواجب الذي عليه أولا و لا يقضي القضاء كقضاء صلاة أو صوم أفسده ولأن الواجب لا يزداد بفواته بل يبقى على ما كان عليه وإنما لزمه قضاء الواجب فقط خوف تسلسل إذ لو أوجبنا عليه قضاء