الحج فلا رفث قال ابن عباس حد الجماع إلى قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ويتجه باحتمال قوي فلا يفسد إحرام من أولج بلا إنزال إذا كان إيلاجه بحائل صفيق بحيث لا يحس بالحرارة أما إذا أولج بلا حائل أو بحائل غير صفيق فإنه يفسد إحرامه لأنه وطء يوجب الغسل وهو متجه والوطء الموجب للغسل هو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي أو دبر لآدمي وغيره ولو كان الوطء سهوا أو جهلا أو كان الواطىء مكرها إذ الوطء لا يتأتى مع الإكراه أو كانت الموطوءة نائمة أو ميتة نقله الجماعة ويتجه باحتمال قوي أو كانت الموطوءة مجنونة لا فرق بينها وبين غيرها وهو أي الوطء يفسد النسك قبل تحلل أول حكاه ابن المنذر إجماعا ولو بعد وقوف نصا لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا وحديث من وقف بعرفة فقد تم حجه أي قاربه وأمن فواته ولا فرق بين عامد وناس وجاهل وعالم ومكره وغيره لما تقدم وعليهما أي الواطىء والموطوءة المضي في فاسده أي النسك ولا يخرج منه بالوطء روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس وحكمه أي الإحرام الذي فسد بالجماع ك حكم إحرام صحيح فيما يفعل