إذا كانوا حلالا فصحيح لأنه لا نيابة لهم عنه فيه وهو متجه وتكره خطبة محرم بكسر الخاء أي أن يخطب امرأة أو يخطب حلال محرمة لحديث عثمان وتقدم ك ما يكره له خطبة عقده أي النكاح وتأتي لدخولها في عموم ولا يخطب و كما يكره له حضوره عقد النكاح وكذا شهادته فيه أي النكاح بين حلالين نقل حنبل لا يخطب قال معناه لا يشهد النكاح ويتجه كراهة شهادة المحرم ل عقد نكاح حلال وهذا الاتجاه لا طائل تحته لأن غير الحلال لا يعقد له ومعاطاة العقود الفاسدة حرام وإلا يحمل على شهادة المحرم على نكاح بين حلالين بأن حمل على شهادته على نكاح بين محرمين فالعقد فاسد والشهادة في عقد فاسد حرام ويأتي في النكاح وتباح رجعته أي المحرم لمطلقته الرجعية لأنها إمساك ولأن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا إحلال وكالتكفير للمظاهر و يباح شراء أمة لوطء لأن الشراء واقع على عينها وهي تراد للواطىء وغيره ولذلك صح شراء نحو المجوسية بخلاف عقد النكاح فإنه على منفعة البضع خاصة ولذلك لم يصح نكاح نحو مجوسية و يصح اختياره أي المحرم إن أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال إحرامه لأنه إمساك واستدامة لا ابتداء نكاح كالرجعة وأولى الثامن وطء يوجب الغسل لقوله تعالى فمن فرض فيهن