العقد بإحرامه أي الموكل فإذا حل عقده وكيله لزوال المانع ولو وقع العقد ثم اختلف الزوجان ف قال زوج لزوجته عقد قبل إحرامي وقالت الزوجة بعده قبل قول الزوج لدعواه صحة العقد ثم إن طلق قبل الدخول وكان أقبضها نصف المهر لا رجوع لديه وإن لم يكن أقبضها فلا طلب لها به لتضمن دعواها أنها لا تستحقه لفساد العقد وكذا إن عكس فقالت عقد قبل إحرامك وقال بعده فيقبل قوله أيضا لأنه يملك فسخه فقبل إقراره قلت ويلزمه تطليقها احتياطا لاحتمال كذبه لكن يلزمه نصف المهر في الثانية تبعيضا للحكم لأن إقراره عليها غير مقبول في إسقاط حقها لأنه خلاف الظاهر ويصح النكاح مع جهلهما أي الزوجين وقوعه بأن جهلا هل وقع حال إحرام أحدهما أو إحلالهما لأن الظاهر من عقود المسلمين الصحة و إن قال الزوج تزوجتك وقد حللت فقالت بل وأنا محرمة صدق الزوج لما تقدم و لو قال تزوجتك وقد انقضت عدتك فقالت بل تزوجتني فيها أي العدة ولم تمكنه من نفسها صدقت لأنها مؤتمنة على نفسها ومتى أحرم الإمام الأعظم أو نائبه امتنعت مباشرته أي المحرم منهما له أي للنكاح للخبر فلا يعقد لنفسه ولا بولاية عامة و لا تمنع مباشرة نوابه للنكاح بإحرامه بالولاية العامة فلهم إذا كانوا محلين تزويج من لا ولي لها لأن المنع منه فيه حرج ويتجه فيمتنع عقد النكاح على نوابه بولايته الخاصة كنائبه في تزويج نحو بنته ممن له عليها الولاية فليس للنائب عقده بعد إحرامه حتى يحل وأما تزويج نوابه لنحو بناتهم وإخواتهم