سلمنا نكاحه ميمونة محرما فقد روى ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم متفق عليه لكن روى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس ولأبي داود وتزوجني ونحن حلالان بسرف ولأحمد والترمذي وحسنه عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما وقال ابن المسيب إن ابن عباس وهل وقال أيضا أوهم رواهما الشافعي أي ذهب وهمه إلى ذلك وقال نقل ابن الحارث عن أحمد أنه خطأ ثم قصة ميمونة مختلفة فيتعارض ذلك وما سبق لا معارض له ثم رواية الحل أولى لأنها أكثر وفيها صاحب القصة والسفير فيها ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق وفيها زيادة مع صغر ابن عباس إذن ويمكن الجمع بأنه ظهر تزويجها وهو محرم ولا فدية فيه لأنه عقد فاسد للإحرام كشراء الصيد وسواء كان الإحرام صحيحا أو فاسدا فلا يتزوج المحرم ولو كان تزوجه بوكيل حلال يقبل له النكاح ولا يزوج المحرم غيره بولاية أو أي ولا بوكالة لحديث ابن عباس لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره رواه الشافعي ورفعه الدارقطني وتعتبر حالة عقد لا حالة توكيل فلو وكل محرم حلالا صح عقده أي الوكيل بعد حل موكله وكذا لو وكل محرم محرما فعقد النكاح بعد حلهما ولو وكله أي الحلال في العقد حلالا حال من الضمير المستتر في وكل فأحرم موكل فعقده الوكيل حال إحرامه أي الموكل لم يصح العقد للخبر ولا ينعزل وكيله أي الحلال في