يكن له طريق غيره لأنه أتلفه لمنفعة نفسه أشبه ما لو اضطر إليه وكذا كان بيض صيد أتلف أي أتلفه محرم لحاجة مشي عليه فيضمنه ويباح لمحرم وغيره لا بالحرم صيد ما يعيش في الماء كسمك ولو عاش في بر أيضا كسلحفاة وسرطان لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وأما البحر بالحرم فيحرم صيده لأن التحريم فيه للمكان فلا فرق فيه بين صيد البر والبحر وطير الماء بري لأنه يبيض ويفرخ في البر فيحرم على محرم صيده وفيه الجزاء ولمحرم احتاج لفعل محظور غير مفسد فعله ويفدي لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية وحديث كعب بن عجرة وألحق بالحلق باقي المحظورات ومن ببدنه شيء لا يحب أن يطلع عليه لبس وفدى نصا وكذا لو اضطر كمن بحرم إلى ذبح صيد فله أي المضطر ذبحه وأكله ويفدي وهو ميتة لغيره أي كميتة في التحريم لا في النجاسة فلا يباح إلا لمن يباح له أكل الميتة وتقدم هي أي الميتة على صيد حيا لأنه لا جزاء فيها ويأتي في كتاب الأطعمة السابع عقد النكاح فيحرم ولا يصح من محرم لحديث مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولمالك والشافعي أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع عقد النكاح كالعدة إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون محظورا إن