آدمي كأسد وفهد وذئب وما في معناه مما فيه أذى للناس في أنفسهم وأموالهم وباز وصقر وشاهين وعقاب وحشرات مؤذية كزنبور وبق وبعوض وبراغيث وطبوع قاله في المستوعب وفي الإقناع ورخم وبوم وديدان وفيه شيء فإنه جزم في المجرد وغيره بكراهة قتله ونقل أبو داود يحرم قتله لأنه لا يؤذي بطبعه يؤيده قوله فإنه يحرم مطلقا أي في الإحرام والحرم قتل كل ما أي حيوان لا مضرة فيه قالوا أي فقهاؤنا كنمل ونحل وهدهد وصرد وضفادع وكلاب ولا جزاء في ذلك لأن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد وليس شيء من ذلك بصيد وسئل الشيخ تقي الدين هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار فقال يدفع ضرره بغير التحريق إن اندفع وإلا جاز بلا كراهة ذكره الناظم ولا بأس بنزع قراد عن دابته روي عن ابن عمر وابن عباس كسائر المؤذي ويحرم على محرم لا على حلال ولو في الحرم قال في المبدع بغير خلاف لأنه إنما حرم في المحرم لما فيه من الرفاهية فأبيح للحلال في الحرم كغيره ب سبب إحرام لا ب سبب حرم قتل قمل وصئبان من رأسه أو بدنه أو ثوبه ولو بزئبق و يحرم رميه لما فيه من الترفه بإزالته أشبه قطع الشعر ولا جزاء فيه أي القمل لأنه لا قيمة له ولأنه ليس بصيد ولا يحرم قتل براغيث ودلم وبق ونحوها من الحشرات المؤذية ويضمن جراد أتلفه محرم بقيمته في مكانه لأنه متلف غير مثلي ولو بمشي محرم على جراد مفترش بطريق وإن لم