أو غيره لم يحل ولم يضمنه لأنه التحق بالمؤذيات طبعا كالكلب العقور وكالآدمي الصائل وسواء خشي معه تلفا أو ضررا بجرحه أو إتلاف ما له أو بعض حيواناته أو أهله أو قتل صيدا بتخليصه من نحو سبع أو شبكة ليطلقه لم يحل ولم يضمنه لأنه مباح لحاجة الحيوان أو قطع محرم منه أي الصيد عضوا متآكلا فمات لم يحل ولم يضمنه لأنه لمداواة الحيوان أشبه مداواة الولي محجوره وليس بمتعمد قتله فلم تتناوله الآية ولو أخذه أي الصيد الضعيف محرم ليداويه فوديعة عنده فإن فرط في حفظه أو تعدى ضمن وإلا فلا لأنه محسن ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم حيوان إنسي كخيل ودجاج وبهيمة أنعام لأنه ليس بصيد وقد كان عليه الصلاة والسلام يذبح البدن في إحرامه في الحرم تقربا إلى الله تعالى وقال أفضل الحج العج رفع الصوت بالتلبية والثج أي إسالة الدماء بالنحر والذبح ولا تأثير لحرم وإحرام في محرم أكل غير متولد بين مأكول وغيره كسمع فيحرم قتله في الإحرام وفي الحرم تغليبا للحظر ويفدي وأشار لمحرم الأكل بقوله كذئب وثعلب ورخم وبوم وكالفواسق الخمس وهن حدأة وغراب وفأرة وعقرب وكلب عقور لحديث عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور متفق عليه ويسن قتلها أي المذكورات حلا وحرما للخبر والمراد في الجملة ويأتي في الصيد أن الكلب العقور يجب قتله و يستحب أيضا قتل كل مؤذ طبعا وإن لم يوجد منه أذى غير