ولا تزول عنه يده الحكمية التي لا يشاهدها ككونه أي الصيد في بلده أو بيته أو في يد نائبه بغير مكانه ولا يضمنه أي الصيد معها أي مع يده الحكمية إذا تلف لأنه لا يلزمه إزالتها ولم يوجد منه سبب في تلفه وله التصرف فيه بنحو بيع وهبة ومن غصبه أي الصيد من يد محرم حكمية لزمه رده إليها لاستدامتها عليه ومن أدخله أي الصيد من محرم أو حلال الحرم المكي لزمه إرساله أو أحرم رب صيد وهو بيده المشاهدة كفي قبضته أو رحله أو قفصه أو خيمته لزمه إزالتها أي اليد المشاهدة عنه بإرساله في موضع يمتنع فيه لئلا يكون ممسكا له وهو محرم عليه كحالة الابتداء واختار جمع من الأصحاب أو يزيل يده المشاهدة عن الصيد بوضعه تحت يد وكيله الحلال وهو اختيار حسن لكن المذهب خلافه فإن تلف الصيد في يده قبل التمكن أي تمكن المحرم من إرساله بأن نفره ليذهب فلم يذهب حتى تلف لم يضمن لأنه غير مفرط ولا متعد فإن تمكن من إرساله ولم يفعل ضمنه بالجزاء و إن أرسله غيره فلا ضمان على مرسله من يده قهرا لزوال حرمة يده المشاهدة ولأنه من الأمر بالمعروف وملكه أي المحرم وبيده صيد باق عليه سواء أرسله أو استمر تحت يده إلى أن حل كعدم ما يزيله فيرده أي الصيد أخذه لمالكه إذا حل من إحرامه ويضمنه أي الصيد متعد عليه بقيمته لمالكه لبقاء ملكه عليه وزوال اليد لا يزيل الملك كالغصب والعارية ومن قتل وهو محرم صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه