مبيعا منه زمن حله بخيار مجلس أو شرط أو أي ولا يسترده بعيب ولا إقالة ولا غيرها ولمشتر رده أي الصيد على بائع محرم بعيب أو خيار لوجود السبب المقتضي للرد ولا يدخل في ملك محرم إذا أي في حال إحرامه لعدم أهليته للتملك ويملك إذا حل كعصير تخمر ثم انقلب خلا ويتجه ب احتمال قوي ولكل حلال تملكه بعد رده على المحرم إذ ليس له إمساكه حينئذ وحيث وجب عليه تركه صار في حكم المباح فمن أمسكه كان أحق به وإن بقي حتى حل من إحرامه فليس لأحد أخذه لعوده إلى ملكه بمجرد إحلاله وهو متجه فمن قبضه أي الصيد وهو محرم بنحو هبة أو رهن أو شراء لزمه رده إلى من أقبضه إياه لفساد العقد وعليه أي قابض الصيد إن تلف قبل رد الجزاء لمساكين الحرم مع قيمته لمالكه في هبة وشراء لوجود مقتضى الضمانين و أما في الرهن فليس عليه إلا الجزاء فقط لمساكين الحرم لما سبق ولا يضمنه لمالكه لأن صحيح الرهن لا ضمان فيه ففاسده كذلك كما لو أرسله أي الرهن فتلف فليس عليه إلا الجزاء ما لم يتعد مرتهن عليه فيتلف الرهن فيضمن قيمته مع جزائه أيضا ومن أحرم وبملكه صيد لم يزل ملكه عنه لقوة الاستدامة