في بيض النعام ثمنه المراد قيمته وأما اللبن فلأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام فكان فيه قيمته يفعل بها كجزاء صيد لأنه لا مثل له وإن كسر بيضه فخرج منها فرخ وعاش فلا شيء فيه لأنه لا يتلف شيئا ولا يملك محرم صيدا ابتداء أي ملكا متجددا بغير إرث فلا يملكه بشراء ولا هبة ونحوهما ولو بوكيله أو بنصب أحبولة قبل إحرامه فوقع فيها وهو محرم لخبر الصعب بن جثامة السابق ولأن الصيد ليس محلا لتملك المحرم لتحريمه عليه كالخمر ويملكه بالإرث لأنه أقوى من غيره ولا فعل منه فيه بدليل أنه يدخل في ملك الصبي والمجنون ويملك به الكافر العبد المسلم فجرى مجرى الاستدامة ويتجه عدم دخول صيد في ملك المحرم ابتداء حتى ما أي صيدا وجد بيد مكاتب حين عجز عن أداء ما عليه من مال كتابة وعاد رقيقا فلا يدخل ما بيده من الصيد في ملك سيده واحتمل و حتى ما بيد زوجة من صيد قبضته مهرا ثم بانت قبل دخول فتنصف صداقها بسبب ذلك فلا يدخل نصف صيد في ملك المحرم كذا قال وفيه نظر لأن ما بيد المكاتب لم يدخل في ملكه ابتداء بل دخل تبعا فهو في الإرث أشبه إذ لا صنع له فيه وكذلك لو أصدق زوجته صيدا وهو حلال ثم بانت منه قبل دخول وهو محرم عاد نصفه إليه قهرا كما يأتي في الفصل الخامس من كتاب الصداق فإنهم قالوا هناك له إمساكه أي بيده الحكمية إذا تقرر هذا فلا يسترد محرم صيدا