أكله بأن اضطر لأكله كان ميتة نجسا في حق غيره أي غير المحتاج لأكله و لا يكون ميتة نجسا في حق نفسه لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وإن كسر محرم بيض صيد حرم عليه أكله لأنه جزء منه أشبه سائر أجزائه وحل أكله لمحل لأنه لا يحرم عليه أكل الصيد فكذا بيضه و لا يحل لمحرم أكله لما تقدم وكذا حكم حلب محرم لبن صيد فيحرم عليه أكله لأنه كجزئه وإن نقل محرم بيض صيد سليما ففسد بنقله ولو كان باض على فراشه أو متاعه ونقله برفق ضمنه بقيمته مكانه لتلفه بسببه أو أتلف محرم بيض صيد غير مذر و غير ما به فرخ ميت ضمنه بقيمته مكانه لإتلافه إياه فإن كان البيض مذرا وفيه فرخ ميت فلا ضمان فيه لأنه لا قيمة له إلا ما كان من بيض نعام فيضمنه لأن لقشره قيمة فيضمنه بها وإن فسد ما فيه أو حلب محرم صيدا صاده في إحرامه ولو بعد حله أو حلال ما صاده بالحرم ولو بعد إخراجه إلى الحل ضمنه أي الحليب بقيمته نصا مكانه أي الإتلاف وأما البيض فلقول ابن عباس في بيض النعام قيمته ولأنه لا مثل له فوجبت فيه القيمة وحديث ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا