وحرم أكله أي المحرم من ذلك كله أي ما صاده أول أو أعان عليه أو أشار ونحوه لمفهوم حديث أبي قتادة وكذا ما ذبح للمحرم أو صيد لأجله نصا لحديث الصحيحين أن الصعب بن جثامة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وكذا ما أخذ من بيض الصيد أو لبنه لأجله ويلزمه أي المحرم بأكله أي ما صيد أو ذبح لأجله كله الجزاء أي جزاءه كاملا لأنه إتلاف منع منه بسبب الإحرام فوجب عليه به الجزاء كقتل الصيد بخلاف قتل المحرم صيدا ثم يأكله فإنه يضمنه لقتله لا لأكله نص عليه لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كإتلافه بغير أكله وكصيد الحرم إذا قتله حلال وأكله و يلزمه بأكل بعضه أي بعض ما صيد لأجله قسطه أي مثله لحما كضمان أصله لو أكله كله وما حرم عليه أي المحرم لدلالته عليه أو إعانة حلال عليه أو صيد أو ذبح له أي المحرم لا يحرم على محرم غيره ك ما لا يحرم حلال لما روى مالك والشافعي عن عثمان أنه أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ألا تأكل فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي وإن قتله أي الصيد محرم أو أمسكه محرم أو حلال بالحرم فذبحه الحلال أو المحرم ولو بعد حله أو ذبحه بعد إخراجه أي الصيد من الحرم ضمنه لما يأتي وكان ما صيد أو ذبح من صيد محرم وحرم لغير حاجة أكلة كلأخذ جلده أو للتمرن على الصيد ونحو ذلك ميتة يحرم أكله على جميع الناس لأنه صيد يلزمه ضمانه فلم يبح بذبحه و ما صيد أو ذبح من ذلك لحاجة