أي الحلال والمحرم في الجزاء كالحرمين لتحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم ولو جرحه أي الصيد نحو حلال كسبع ثم قتله محرم فعليه جزاؤه مجروحا اعتبارا بحال جنايته عليه لأنه وقت الضمان وعكسه بأن جرحه محرم ثم قتله حلال فعلى المحرم أرش جرحه فقط لأنه لم يوجد منه سوى الجرح ولو كان جرحهما في حالة واحدة أو جرحه أحدهما بعد الآخر ومات منهما فالجزاء كله على المحرم تغليبا للوجوب وإن جرحه محرم ثم قتله محرم فعلى الأول أرش جرحه وعلى الثاني تتمة الجزاء ولو رماه أي الصيد شخص حال كونه حلالا ثم أحرم قبل إصابة لصيد ضمنه لأنه وقت الجناية كان محرما و لو رماه محرما ثم حل قبلها أي الإصابة لم يضمن اعتبارا بوقت الجناية ولو دل حلال حلالا على صيد حرم ف جزاؤه بينهما نص عليه ولو دل محرم محرما أو دل حلال حلالا على صيد بحرم ثم دل الآخر آخر ثم كذلك إلى عشرة مثلا فقتله عاشر ف الجزاء على الكل لاشتراكهم في الإثم والتسبب وإن نصب حلال نحو شبكة كفخ ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق كما لو حفرها في داره أو في طريق واسع للمسلمين أو في موات لم يضمن ما حصل من تلف صيد بنصب الشبكة ونحوها وحفر البئر لعدم تعديه إلا أن تحيل على الصيد في الإحرام بنصب نحو الشبكة قبل إحرامه ليأخذه بعد تحلله منه فيضمن عقوبة له بضد قصده كنصب اليهود الشبكة يوم الجمعة وأخذهم يوم الأحد ما سقط فيها فعوقبوا على ذلك وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه وإن لم يكن حفر البئر بحق كحفرها بطريق ضيق ضمن كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة