رجلين أو رأس أو غيرها فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه صح المسح عليه ويستبيح به مس مصحف لا صلاة إلا بغسله أو عند الضرورة ويعيد ما صلى به أي بالنجس لحمله النجاسة فيها ويصح المسح على طاهر عين متنجس ويستبيح به مس مصحف ونحو صلاة كطواف إن تعذر تطهير نجاسة والشرط الرابع أن لا يصف نحو خف البشرة داخله لصفائه كالزجاج الرقيق أو خفته فإن وصف البشرة لم يصح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل و الشرط الخامس ستر محل فرض فإن كان في الخف ونحوه خرق أو غيره يبدو منه بعض القدم ولو من موضع الخرز لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض ولو كان ستر محل الفرض بمخرق أو بمفتق وينضم بلبسه إذ لا يشترط في الساتر كونه صحيحا أو كان محل الفرض يبدو بعضه من الساتر لولا شده أي ربطه أو شرجه بالشين المعجمة والجيم كالزربول له ساق وعرى يدخل بعضها فيستر محل الفرض فيصح المسح عليه لأنه يمكن متابعة المشي فيه أشبه غير ذي الشرج فإن لم ينضم بلبسه ولا غيره لم يصح المسح عليه كبيرا كان الخرق أو صغيرا من محل الخرز أو غيره و الشرط السادس ثبوته بنفسه أو بنعلين ويمسح عليه إلى خلعهما ما دامت المدة فإن لم يثبت إلا بشدة لم يجز المسح عليه لفقد شرطه ويمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب قاله القاضي وغيره وقال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع