وتوضأ ولبس خفا فله المسح عليه لأنها كاملة في حقه ولأن المعذور أولى بالرخص وعلم من كلامه أن الجبيرة كغيرها فيما تقدم فإذا وضعها على غير طهارة كاملة نزعها ولو غسل رجلا ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى لتكمل الطهارة وإن تطهر ثم أحدث قبل لبسه أو بعده قبل أن تصل القدم إلى موضعها لم يجز المسح ولو لبس الخف محدثا أو قبل كمال طهارته ثم غسلهما فيه أو نوى جنب ونحوه رفع حدثه ثم غسلهما وأدخلهما فيه ثم تمم طهارته لم يجز وإن غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه لم يجز له المسح فترفع عمامة بعد كمال طهارة ثم تعاد ليوجد شرط المسح و الشرط الثاني إباحته مطلقا أي مع الضرورة وعدمها فلا يصح المسح على مغصوب و لا حرير لذكر و لا نقد من ذهب أو فضة مطلقا أي سواء كان لذكر أو أنثى ولو خاف بنزعه سقوط أصابعه من برد لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية وكذا حرير لرجل ومذهب ونحوه و الشرط الثالث طهارة عينه أي الممسوح ولو في ضرورة فلا يصح المسح على جلد نحو ميتة مما فوق الهر خلقة ولم يؤكل لحمه ولو دبغ وذكي حيوانه لنجاسته ويتيمم من لبس ساترا نجسا مع ضرورة بنزعه لمستور من محل فرض بالنجس من