البحرين ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب قال في الإنصاف ينبغي أن يكون هذا المذهب و الشرط السابع إمكان مشي عرفا بممسوح لا كونه يمنع نفوذ الماء لأنه ساتر لمحل الفرض ويمكن متابعة المشي فيه و الشرط الثامن أن لا يكون الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل فرض لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه المخرق الذي لا تنضم بلبسه ولا يشترط كونه معتادا فيصح المسح على جلد ولبد وخشبة ونحو حديد كنحاس وزجاج لا يصف البشرة حيث أمكن المشي فيه و شرط في مسح عمامة ثلاثة شروط أحدها كونها محنكة أي مدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف أو كوران سواء كان لها ذؤابة أو لا لأن هذه عمامة العرب وهي أكثر سترا ويشق نزعها قال القاضي سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو كونها ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي مجازا وأصلها الناصية أو منبتها من الرأس وشعر في أعلى ناصية الفرس إذ غيرهما أي غير المحنكة وذات الذؤابة مكروه فإن لم تكن كذلك لم يجز المسح عليها لعدم المشقة في نزعها كالكلتة ولأنها تشبه عمائم أهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم و الثاني كونها على ذكر لا على أنثى ولو كان لبس الأنثى لها لضرورة كبرد أو عادة ويتجه أو على خنثى مشكل احتياطا فلا يمسح الخنثى عمامة لبسها لاحتمال كونه أنثى ولا يمسح خمارا تخمر به لاحتمال كونه ذكرا وهو متجه