عليه إلا أن يقتله أي الصيد محرم ويكون الدال ونحوه محرما فجزاؤه بينهما أي القاتل والدال ونحوه لاشتراكهما في التحريم فكذا في الجزاء و لا حرمة إن دل محرم حلالا على طيب ولباس لعدم ضمانهما بالسبب ولأنه لا يتعلق بهما حكم يختص بالدال عليهما بخلاف الدلالة على الصيد فإنه يتعلق بها حكم مختص بالدال وهو تحريم الأكل منه ووجوب الجزاء إذا كان من دله المحرم حلالا أو أي ولا حرمة ولا جزاء إن ناوله أي ناوله أي ناول المحرم حلالا ونحوه أي نحو المناولة بأن أعاره الآلة المعدة للصيد لا ل أجل صيد فصاد الحلال بها لعدم قصده بالمناولة ونحوها ذلك أو أي ولا حرمة ولا جزاء إن دل حلال محرما على صيد بغير الحرم لأن صيد الحلال حلال فدلالته أولى ويتجه ويحرم أن يدل حلال محرما على صيد خلافا له أي لصاحب الإقناع كذا قال ولعل هذا وقع سهوا من المصنف إذ عبارة الإقناع كعبارته وكلام الأصحاب موافق للإقناع في إباحة دلالة الحلال محرما على الصيد ويضمنه محرم وحده أي دون الحلال الدال ونحوه كشريك سبع أي كما لو اشترك في قتل الصيد محرم وسبع في الحل فالجزاء على المحرم وحده لأنه اجتمع موجب ومسقط فغلب الإيجاب كما لو قتل صيدا بعضه في الحرم إلا أن يكون الصيد بحرم فيشتركان