وإن انفلتت لم يضمن ما أتلفته أو أشار محرم أو دل مريد صيده ولم يره الصائد قبل دلالة المحرم ولا ضمان على داله ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده لأنه لم يكن سببا في تلفه ويتجه أو ضحك محرم وقصدها أي دلالة مريد الصيد تنزيلا للضحك منزلة الإشارة وهو متجه ولا يعارضه ما في الإقناع وغيره من أنه إذا حصل من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف نفس ففطن له الحلال فلا تحريم ولا ضمان إذ حصول ذلك منه اتفاقا من غير قصد دلالة فلا يكون مفرطا أو أعانه أي أعان المحرم من يريد صيدا ولو كانت إعانته بمناولة أو إعارة آلة صيد كرمح وسكين لصيد سواء كان مع الصائد ما يقتله به أو لا حرم وعليه الجزاء لأنه وسيلة إلى المحرم وللوسائل حكم المقاصد لحديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أشار إليه أحد منكم أو أمره بشيء قالوا لا وفيه أبصروا حمارا وحشيا فلم يأذنوني وأحبوا أني لو أبصرته فالتفت فأبصرته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح قالوا لا والله لا نعينك عليه وفيه إذ أبصرت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحشي وفيه فبينما أنا مع أصحابي فضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا بحمار وحشي فحملت عليه فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني متفق