ولو في رأسه وبدنه فلا إثم ولا فدية فيه أو شم طيبا بلا قصد كجالس عند عطار لحاجة لا لشم الطيب فلا شيء عليه و لا على حامله أي الطيب ومقلبه بلامس و لا على داخل سوق وكعبة ليتبرك بها لأنه لا يمكن الاحتراز منه ويأتي في باب الفدية إذ استعمله أي الطيب نحو ناس وذكر فيلزمه إزالته بمهما أمكن من الماء وغيره من المائعات لأن القصد الإزالة السادس قتل صيد بر إجماعا لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وكذلك يحرم أذاه وتنفيره لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة لا ينفر صيدها واصطياده أي صيد البر وإن لم يقتله أو يجرحه لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهو أي صيد البر الوحشي المأكول أو المتولد منه أي الوحشي المأكول ومن غيره كمتولد بين وحشي وأهلي أو مأكول وحشي وغيره كسمع تغليبا للتحريم والاعتبار في كونه وحشيا أو أهليا بأصله فحمام وبط وهو الأوز وحشي وإن تأهل اعتبارا بالأصل وعكسه نحو جاموس كإبل توحش فلا يحرم أكله ولا جزاء فيه قال أحمد في بقرة صارت وحشية لا شيء فيها لأن الأصل فيها الأبنية فإذا أتلف محرما صيدا أو أتلف بعضه أو أتلف بيده بمباشرة أو بسبب ولو كان السبب بجناية دابة محرم متصرف فيها بأن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا فيضمن ما أتلفت بيدها وفمها لا ما نفحت برجلها نفحا لا وطئا كما يعلم من الغصب