أو غيرهما لقول ابن عمر ولا يعقد عليه شيئا لأنه يترفه بذلك أشبه اللباس ولا يجعل لذلك أي المنطقة والرداء ونحوهما زرا وعروة ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط أو أي ولا يغرز أطرافه في إزاره فإن فعل من غير حاجة إثم و فدى لأنه كمخيط إلا إزاره فله عقده لذلك لحاجة ستر العورة و إلا منطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد وهي أن لا يثبت الهميان أو المنطقة إلا بالعقد لقول عائشة أوثق عليك نفقتك ولدعاء الحاجة إلى عقده فجاز كعقد الإزار فإن ثبت بإدخال السيور بعضها في بعض لم يجز عقده لعدم الحاجة وكما لو لم يكن فيه نفقة ويتقلد المحرم بسيف لحاجة لما روى البراء بن عازب قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم أن لا يدخلها بجلبان السلاح القراب بما فيه وهذا ظاهر بإباحته عند الحاجة لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد وحرم التقلد بسيف بدونها أي الحاجة لقول ابن عمر لا يحمل لمحرم السلاح في الحرم و لا يجوز حمل سلاح بمكة نقل الأثرم لا يتقلد بمكة إلا لخوف ولما روى مسلم عن جابر مرفوعا لا يحل أن يحمل السلاح بمكة ويحمل محرم جرابه وقربة الماء في عنقه قال أحمد أرجو لا بأس و لا يدخل حبلها في صدره نص عليه وله أي المحرم شد وسط بنحو منديل وحبل إذا لم يعقده قال أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض قال طاووس فعله ابن عمر و له أن يتزر ويلتحف أي يتغطى بقميص ويرتدي به أي يجعله مكان الرداء لأنه ليس يلبس مخيط مصنوع لمثله