و له أن يرتدي برداء موصل بلا عقد لأن الرداء لا يعتبر كونه صحيحا وإن طرح محرم على كتفيه قباء فدى ولو لم يدخل يده في كميه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن لبسه للمحرم رواه ابن المنذر ورواه النجاد عن علي ولأنه عادة لبسه كالقميص وإن غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه فدى لتغطية رأسه إن كان ذكرا أو وجهه إن كان أنثى أو غطى خنثى مشكل وجهه ولبس مخيطا فدى للبس المخيط إن كان ذكرا أو لتغطية الوجه إن كان أنثى ويفدي خنثى مشكل إن لبسه أي المخيط ولم يغط وجهه أو غطى وجهه وجسده بلا لبس مخيط للشك ومن خاف بترك اللبس بردا لبس وفدى كما لو اضطر إلى أكل صيد أو استحى من عيب كقروح ببدنه أو غيرها يطلع عليه أحد لبس وفدى نص عليه الخامس تعمد الطيب إجماعا مسا وشما واستعمالا لحديث ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران و أمره يعلى ابن أمية بغسل الطيب وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه متفق عليهما ولمسلم لا تمسوه بطيب فمتى طيب محرم ثوبه أو بدنه أو شيئا منهما حرم وفدى أو استعمل محرم في أكل أو شرب أو ادهان أو اكتحال أو إسقاط أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه في المذكورات حرم وفدى أو قصد محرم شم دهن مطيب أو قصد شم مسك أو شم كافور أو عنبر أو زعفران أو ورس نبت أصفر كالسمسم باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه حرم وفدى ولو جلس عند عطار أو في موضع يشم الطيب أو قصد شم بخور عود ونحوه كعنبر ولو حال تجمير الكعبة حرم وفدى أو قصد شم ما ينبته آدمي لطيب ويتخذ منه