في هذا أي قوله بعدم القطع فإنه لا يخالف سنة تبلغه وفيه شيء فإنه قد يخالف لمعارض راجح كما هو عادة المتبحرين في العلم الذين أيدهم الله بمعونته في جمعهم بين الأخبار حتى يجد إزارا ونعلين ولا فدية لظاهر الخبر وإن شق إزاره وشد كل نصف على ساق فكسراويل وإن وجد نعلا لا يمكنه لبسها فلبس الخف فدى نصا قال في الإنصاف هذا المذهب وعنه أي الإمام أحمد بقطعهما أي الخفين ونحوهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وجوزه أي القطع جمع منهم أبو الخطاب والقاضي وابن عقيل عملا بالحديث الصحيح أي حديث ابن عمر وتقدم وخروجا من الخلاف وأخذوا بالاحتياط والأول المذهب ويتجه صحته أي القول بقطع الخفين إن لم تنقص قيمته أي المقطوع بالقطع إذ العلة فيه إفساده بالإتلاف وحيث لم تنقص قيمته فلا ضرر فيه ولا إتلاف وهو متجه لولا قوة المعارض وإن لبس مقطوعا من خف ونحوه دون الكعبين مع وجود نعل حرم كلبس الصحيح لأن قطعه كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطا وفدى للبسه كذلك وتباح للمحرم نعل لمفهوم ما سبق وهي الحذاء وهي مؤنثة وتطلق على التاسومة ولو كانت النعل بعقب وقيد وهو السير المعترض على الزمام للعمومات ولا يعقد المحرم عليه رداء أو أي ولا منطقة