ظفر نفسه بيده كرها فعليه أي المحلوق رأسه والمقلم ظفره لا من تطيب مكرها الفدية لأن الله تعالى أوجب الفدية بحلق الرأس مع علمه أن غيره يحلقه ولأن الشعر أمانة عنده كوديعة فإذا سكت ولم ينه الحالق فقد فرط فيه فيضمنه ولأنه إتلاف وهو يستوي فيه من باشره طائعا أو مكرها و إن كان محلوق رأسه مكرها وحلقت رأسه بيد غيره أو كان نائما وحلقت رأسه فالفدية على فاعل نص عليه لأنه أزال ما منع من إزالته كحلق محرم رأس نفسه ولا فدية بحلق محرم شعر حلال أو تطييبه أي المحرم حلالا بلا مباشرة طيب وكذا لو قلم ظفر حلال أو ألبسه مخيطا لإباحته للحلال ويباح لمحرم غسل شعره بنحو سدر كصابون وإشنان و له حك بدنه ورأسه برفق نصا بلا قطع شعر فعل ذلك عمر وابنه وأرخص فيه علي وجابر وليس له تسريح شعره لأنه تعريض لقطعه فرع حكم رأس وبدن في إزالة شعر وطيب ولبس واحد لأنه جنس واحد لم يختلف إلا موضعه فلو حلق شعر رأسه وبدنه ففدية واحدة أو حلق ثلاث شعرات منهما أي رأسه وبدنه أو تطيب في رأسه وبدنه أو لبس فيهما فدية واحدة لأن الحلق إتلاف فهو آكد من ذلك ومع ذلك ففيه فدية واحدة فهنا أولى الثالث تعمد تغطية رأس لذكر إجماعا ومنه الأذنان لنهيه عليه الصلاة والسلام المحرم عن لبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليهما فمتى غطاه أي الرأس بلاصق معتاد كبرنس وعمامة أو غيره ولو بقرطاس به دواء أو لا