ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى أتجد شاة قلت لا فنزلت ففدية من صيام أو صدقة قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين متفق عليه الثاني إزالة ظفر يد أو ظفر رجل أصلية أو زائدة لأنه يحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر بلا عذر فإن عذر بأن كسر ظفره أو وقع به مرض فأزاله لم يحرم أو زال الظفر مع غيره كما لو زال مع أصبعه فلا فدية للآية والخبر وتجب الفدية فيما أي لشعر علم أنه بان بمشط أو بان بتخليل كما لو زال بغيرهما ولو كان ناسيا إذ لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وإن كان ميتا فقط فلا شيء عليه وهي أي الفدية في كل فرد أي لشعرة واحدة أو ظفر واحد أو بعضه أي الفرد من دون ثلاث من شعر أو ظفر كشعرتين أو ظفرين أو بعضهما أو أحدهما وبعض آخر إطعام مسكين وعن كل ظفر أو بعضه لأنه أقل ما وجب فدية شرعا وفي ثلاث شعرات أو أظفار الفدية وهي شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كما يأتي في الفدية وتستحب الفدية مع شك هل بان الشعر بمشط أو تخليل أو كان ميتا وكذا لو خلل لحيته وشك هل سقط شيء احتياطا ومن طيب حيا بإذنه أو حلق رأسه بإذنه أو قلم ظفره بإذنه فعلى المطيب والمحلوق رأسه والمقلم ظفره بإذنه الفدية لتفريطه أو سكت مفعول به ذلك ولم ينهه أي ولم ينه الفاعل فعليه الفدية ولو وقع ذلك من محرم لمحرم فالفدية على المفعول به دون الفاعل و حلق رأس نفسه أو قلم