دواء به أو غطاه بطين أو نورة أو حناء أو عصبه ولو بيسير بلا عذر حرم وفدى لحديث إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها وغير أن يشد الرجل رأسه بالسير ذكره القاضي وغيره أو ستره بغير لاصق بأن استظل بمحمل ونحوه كمحفة أو استظل بنحو ثوب كخوص أو ريش يعلو الرأس ولا يلاصقها راكبا أو لا حرم بلا عذر وفدى لزوما لأنه قصده بما يقصد به الترفه أو لأنه ستره بما يستدام ويلازمه غالبا أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه بخلاف نحو خيمة ويحرم ولا يفدي محرم إن حمل على رأسه شيئا كطبق ومكتل أو نصبه حياله أي نصب شيئا بإزائه ومقابلته واستظل به لأن الاستدامة غير مقصودة أشبه الاستظلال بحائط تحتها أو استظل بخيمة أو شجرة ولو بطرح شيء عليها يستظل به تحتها أو ببيت لحديث جابر في حجة الوداع وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أو غطى محرم ذكر وجهه بلا مخيط فلا إثم ولا فدية لأنه لم يتعلق به سنة التقصير من الرجل فلم يتعلق سنة التخمير كباقي بدنه أو وضع يده على رأسه أو لبده بعسل وصمغ ونحوه خوف نحو غبار أو شعث فلا شيء عليه لحديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا متفق عليه الرابع تعمد لبس ذكر المخيط مطلقا قل أو كثر في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره ولو كان الملبوس عمامة أو قفازين تثنية قفاز كتفاح وهما يعملان لليدين كما يعمل لأجل البزاة أو كان المخيط خفين لأنهما منه إلا أن لا يجد المحرم إزارا