ويتجه لزوم ناسي ما أحرم به بعده وقد صرف نسكه إلى العمرة لعدم الهدي إعادة طواف لعدم صرفه الطواف الأول إلى نسك معين فلم يعتد به لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة قاله في المغني وهو متجه فيسعى الناسي ويحلق أو يقصر ثم يحرم بحج مع بقاء وقت وقوف بعرفة ويتمه أي الحج ويسقط عنه فرضه لتأديته إياه ويتجه ولا دم للحلق إذ تبين أنه كان حاجا بإفراد أو قران خلافا لهما أي للمنتهى والإقناع حيث أوجبا عليه الدم لحلقه قبل محله لأن الحج قد فسخ بالصرف إلى العمرة كذا قال وعبارة الإقناع وإن كان شكه بعد الطواف صرفه إلى العمرة ولا يجعله حجا ولا قرانا لاحتمال أن يكون المنسي عمرة لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه فيسعى ويحلق ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته ويتمه ويسقط عنه فرضه ويلزمه دم بكل حال لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا فقد حلق فيه في غير أوانه وفيه دم وإن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم المتعة وقال في المنتهى فإن حلق مع بقاء وقت الوقوف يحرم بحج ويتمه وعليه للحلق دم إن تبين أنه كان حاجا وما قاله جزم به الموفق والشارح و المبدع وصاحب الفروع وغيرهم ومع مخالفته ما سبق