بصرفه نسكه مع نسيانه بعد طواف ولا هدي معه لحج أو قران وجهل الحالة يتحلل بفعل حج كما يأتي ولم يجزئه فعله ذلك عن حج ولا عمرة للشك في سببهما ولا دم عليه ولا قضاء لأن الأصل براءته وما كان عليه من واجب فهو باق في ذمته يلزمه فعله لعدم ما يسقطه ويتجه باحتمال قوي لزوم قضاء حج لو وطىء بعد حلق فقط لأنه لم يتم إحلاله بذلك إذ عباراتهم طافحة في أن من حلق وطاف ثم واقع أهله قبل الرمي فحجه صحيح وعليه دم وهو متجه ومن كان معه هدي وطاف ثم نسي ما أحرم به صرفه لحج وجوبا وأجزأه حجه عن حجة الإسلام فقط لصحته بكل حال ولا يجوز له التحلل قبل تمام نسكه كما تقدم ويأتي في باب دخول مكة حكم من طاف أحد طوافين بحدث وجهل مستوفى