فأنا محرم لعدم جزمه بتعليقه إحرامه وكذا إن كان زيد محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما لعدم جزمه وهذا مكرر مع قوله في الباب السابق وشرط تنجيز إحرام فلا ينعقد معلقا ك إن أحرم زيد أو قدم فأنا محرم ومن أحرم بحجتين انعقد بإحداهما أو أحرم بعمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى لأن الزمن لا يصلح لهما مجتمعين فصح بواحدة منهما كتفريق الصفقة ولا ينعقد بهما كبقية أفعالهما وكنذرهما في عام واحد يجب عليه إحداهما في ذلك العام لأن الوقت لا يصلح لهما ولا يلزمه قضاء اللاغية وكنية صومين في يوم و من أحرم بنسك تمتع أو إفراد أو قران أو أحرم بنذر ونسيه أي ما أحرم به أو نسي ما نذره قبل طواف صرفه لعمرة ندبا لأنها اليقين ويجوز صرف إحرامه لغيرها أي العمرة لعدم تحقق المانع فإن صرفه إلى قران أو إلى إفراد يصح حجا فقط لاحتمال أن يكون المنسي حجا مفردا فلا يصح إدخالها أي العمرة عليه فلا تسقط بالشك ولا دم لأنه ليس بمتمتع ولا قارن و إن صرفه إلى تمتع فكفسخ حج لعمرة فيصح إن لم يقف بعرفة ولم يسق هديا لأن قصاراه أن يكون أحرم قارنا أو مفردا وفسخهما صحيح لما تقدم و يلزمه دم متعة بشروطه للآية ويجزئه تمتعه عن الحج والعمرة لصحتهما بكل حال و إن نسي ما أحرم به أو نذره بعد طواف ولا هدي معه أي الناسي يتعين صرفه إليها أي العمرة لامتناع إدخاله أي الحج عليها إذن أي بعد طوافها لمن لا هدي معه