شك الذي أحرم فلان بمثله هل أحرم الأول فكما لو لم يحرم الأول لأن الأصل عدم فينعقد إحرامه مطلقا فيصرفه لما شاء من الإنساك ويتجه لو تبين للثاني الحال أي حال الأول من إطلاق أو تعيين بعد جهله بحاله ف حكمه كمن أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي قريبا و يتجه أنه لو أحرم كإحرام اثنين واتفق نسكهما أي الاثنين فهو كواحد منهما إذ لا فرق بينهما وإلا يتفق نسكهما فمن أحرم بإحرامهما أو بمثل إحرامهما ف هو قارن لأن القران صفة حجه صلى الله عليه وسلم وهو متجه ولو كان إحرام الأول فاسدا بأن وطىء فيه انعقد إحرام الثاني بمثله من الإنساك صحيحا ويأتي به على الوجه المشروع ويصح وينعقد إحرام قائل أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك ونحوهما كأحرمت نصف يوم أو بثلث نسك فلا يتبعض لأنه إذا أحرم زمنا لم يصر حلالا فيما بعده حتى يؤدي نسكه كطلاق امرأته نصف طلقة فتطلق طلقة كاملة إذ الطلاق لا يتبعض ولا يصح إحرام قائل إن أحرم زيد مثلا