صنيعه في المنتهى أنه إن كان أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها ثم أدخل الحج عليها لسوقه الهدي فعليه دم التمتع وليس بقارن والمعتمد أنه قارن وتقدمت الإشارة إليه فصل ومن أحرم وأطلق بأن لم يعين نسكا صح إحرامه وفاقا نص عليه كإحرامه بمثل ما أحرم فلان وصرفه أي الإحرام لما شاء من الإنساك بنيته لا بلفظه لأن له أن يبتدىء الإحرام بأيها شاء فكان له صرف المطلق إلى ذلك وما عمل من أحرم مطلقا قبل صرفه فلغو لا يعتد به و إن أحرم بما أحرم فلان أو أحرم بمثل ما أحرم به فلان وعلم ما أحرم به فلان قبل إحرامه أو بعده انعقد إحرامه بمثله لحديث جابر أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت فقال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهد وامكث حراما وعن أبي موسى نحوه متفق عليهما فإن تبين إطلاقه أي إحرام فلان بأن كان أحرم وأطلق فللثاني الذي أحرم بمثله صرفه أي الإحرام لما شاء من الإنساك و لا يتعين صرفه لما يصرفه إليه الأول أو أي ولا إلى ما كان صرفه إليه فلان بعد إحرامه مطلقا ويعمل الثاني بقول الأول لا بما وقع في نفسه وإن جهل من أحرم بما أحرم فلان صفة إحرامه أي فلان سن للثاني صرفه عمرة لصحة فسخ الإفراد والقران إليها ولو