أي من الحج والعمرة معا نصا لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحج والعمرة كالقران ولا يصير قارنا لاضطراره لإدخال حج على عمرته ويتجه أنه أي سائق الهدي في هذه الحالة قارن لا متمتع على ما جزم به في الإنصاف وتبعه في الإقناع وتقدم أن من لم يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج بل أدخله عليها صار قارنا ومقتضى صنيع شارح المنتهى في الشرط الخامس يأبى ذلك والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال إذا فرغ من عمرته في أشهر الحج أو غيرها ولو كان معه هدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجتها بعضهن في ذي القعدة فكان يحل والمتمتعة إن حاضت أو نفست قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أو خشي غيرها فوات الحج أحرمت به وجوبا كغيرها ممن خشي فوته لوجوبه على الفور فهذا طريقه وصارت قارنة لحديث مسلم إن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج ولم تقض طواف القدوم لفوات محله كتحية مسجد ويجب على قارن وقف بعرفة زمنه قبل طواف وسعي أو بعده دم قران إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام قياسا على المتمتع كما تقدم وتسقط العمرة عن القارن فتندرج أفعالها في الحج كذا مقتضى