لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد مع أنه قول ابن عباس وجماعة واختاره ابن حزم وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم لأربع مضين من ذي الحجة صلى الصبح بالبطحاء ثم قال من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها واحتج المخالف بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ورد بأن الفسخ نقله إلى غيره لا إبطاله من أصله ولو سلم فهو محمول على غير مسألتنا قاله القاضي وينويان أي المفرد والقارن بإحرامهما ذلك الذي هو إفراد أو قران عمرة مفردة فمن كان منهما قد طاف وسعى قصر وحل من إحرامه وإن لم يكن طاف وسعى فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل فإذا حلا من العمرة أحرما به أي الحج ليصيرا متمتعين ويتمان أفعال الحج ولو طافا وسعيا فيقصران وقد حلا ما لم يسوقا هديا فإن ساقاه لم يصح الفسخ للخبر نقل أبو طالب الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء وفي العشر وغيره أو يقفا بعرفة فلا يفسخان فإن من وقف بها أتى بمعظم الحج وأمن من فوته بخلاف غيره فلو فسخا في الحالتين أي فيما إذا ساقا هديا أو وقفا بعرفة فلغو لما سبق وهما باقيان على نسكهما الذي أحرما به وإن ساقه أي الهدي متمتع بأن أتى به معه من الحل لم يكن له أن يحل من عمرته فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق لحديث ابن عمر تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فقال من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما