القارن قارنا لزمه دمان دم لقرانه الأول ودم ل قران ثان وإن قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء لقرانه الأول ولأنه أتى بنسك أفضل من نسكه وجزم جمع بأنه يلزمه دم لقرانه الأول لأن القضاء كالأداء وهذا مرجوح والمذهب لا دم لواحد منهما فإذا فرغ من قضى مفردا من الحج أحرم بعمرة من أبعد ميقاتيه اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج كمن فسد حجه ثم قضاه يحرم من أبعد الميقاتين وإلا يحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين ف يلزمه دم لتركه واجبا وإن قضى القارن متمتعا أحرم به أي الحج من الأبعد من الميقاتين إذا فرغ منها أي العمرة لأنه إن كان الأبعد الأول فالقضاء يحكيه لأن الحرمات قصاص وإن كان الثاني فقد وجب عليه الإحرام بحلوله فيه لوجوب القضاء على الفور ولا دم عليه في واحد منهما أما الأول فلأنه انتقل إلى صفة أعلى ولا للقضاء لأنه لا ترفه فيه بترك السفر إذ يلزمه بعد فراغ العمرة أن يحرم بالحج من أبعد الميقاتين الذين أحرم من أحدهما قارنا ومن آخر بالعمرة وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج نصا لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي متفق عليه وقال سلمة بن شبيب لأحمد كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة فقال ما هي قال تقول بفسخ الحج قال كنت أرى أن لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك وقد روى فسخ الحج إلى العمرة ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأحاديثهم متفق عليها ورواه غيرهم من وجوه صحاح وفي الانتصار و عيون المسائل