هذه الشروط جميعها في كونه يسمى متمتعا فإن المتعة تصح من المكي وغيره مع أنه لا دم على المكي ويلزم الدم أي دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي فليهد وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه كقوله الحج عرفة ويوم النحر يوم الحج الأكبر ويأتي وقت ذبحه في باب الهدي والأضاحي ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد كالطواف وغيره أو أي ولا يسقط دمهما بفواته أي الحج كما لو فسد وإذا قضى