اعتمر عن غيره وحج لنفسه فعليه دم أو فعل ذلك عن اثنين بأن اعتمر عن واحد وحج عن آخر بلا إذن منهما فعليه دم تمتع من ماله لظاهر الآية إن لم يرجع إلى الميقات فيحرم منه لأنه بسبب مخالفته ويتجه وإلا يحرم متمتعا من عند نفسه فعليهما الدم نصفين إن تمتع بإذنهما لأنه فعل ما أذنا له فيه وإن أذن أحدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب ذكره في الشرح ويتجه أيضا وكذا صوم وجب على نائب أحرم متمتعا فإن كان مأذونا له في التمتع فعلى مستنيبه وإن كان بلا إذن فعليه هذا إن كان نائبا عن واحد وإن كان نائبا عن اثنين فأحرم متمتعا بلا إذنهما فعليه أن يصوم العشرة أيام و إن كان بإذنهما احتمل أنه يصوم نائب الثلاثة وهما أي الآذنان السبعة ويجبر الكسر فيصوم كل واحد أربعة أيام لأن اليوم لا يتبعض في الصيام أو احتمل أن يصوما العشرة كل واحد منهما خمسة أيام لوجوب ذلك بسببهما وهو متجه ولا تعتبر