متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع وعن ابن عمر نحوه ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين فلم يلزمه دم و الرابع أن يحل منها أي العمرة قبل إحرامه به أي الحج وإلا يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج بأن أدخله عليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صار قارنا فيلزمه دم القران بشرطه وهو أن لا يدخل الحج على العمرة بعد سعيها لكونه ساق الهدي فإن كان كذلك فهو متمتع هذا مقتضى كلامه في شرح المنتهى وفي الإنصاف يصير قارنا وتبعه في الإقناع وهو المذهب و الخامس أن يحرم بها أي العمرة من ميقات بلده أو مسافة قصر فأكثر من مكة فإن أحرم بها من دونها فلا دم عليه لأنه في حكم حاضري المسجد الحرام وإلا بأن جاوز الميقات بلا إحرام في حال يجب فيها الإحرام لزمه دم لمجاوزة ميقات ممن هو من أهل الوجوب بلا إحرام وكلام الإقناع هنا غير محرر كما هو ظاهر لمن تأمله و السادس أن ينوي التمتع في ابتدائها أي العمرة أو في أثنائها لظاهر الآية وحصول الترفه هذا قول القاضي وهو الصحيح إذ لا يقال متمتع لمحرم قبل فراغه إلا إذا كان عازما على ذلك ناويا له خلافا للموفق فلا تكفي نية العمرة فقط بل لا بد من ملاحظة الحج ولا يعتبر لوجوب دم تمتع أو قران وقوع النسكين أي الحج والعمرة عن شخص واحد فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره فعليه دم أو عكسه بأن