فلا دم فلو استوطن أفقي ليس من أهل الحرم مكة أو ما قاربها فحاضر لا دم عليه لدخوله في العموم أو كان بعض أهله بمكة أو قربها والبعض الآخر عنها أي مكة بمنزله فوق مسافة قصر فلا دم عليه ولو أحرم من المنزل الأبعد أو كانت إقامته أو إقامة ماله به أي البعيد أكثر لم يلزمه دم تمتع لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام فلم يوجد الشرط ومن دخلها أي مكة من غير أهلها متمتعا أو قارنا ولو ناويا لإقامة بها فعليه دم أو كان الداخل مكيا استوطن بلدا بعيدا مسافة قصر فأكثر عن الحرم ثم عاد إليها متمتعا أو قارنا لزمه دم ولو نوى الإقامة بها لأنه حال أداء نسكه لم يكن مقيما وشرط في وجوب دم متمتع وحده أي دون القارن زيادة عما تقدم ستة شروط أحدها أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج والاعتبار بالشهر الذي أحرم بها فيه لا بالذي حل منها فيه فمن أحرم برمضان وفعل العمرة بشوال فلا يكون متمتعا ولا دم عليه لأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة لا من أعمالها فاعتبر في أشهر الحج كالطواف والثاني أن يحج من عامه فلو اعتمر في أشهر الحج وحج من عام آخر فليس بمتمتع للآية لأنها تقتضي الموالاة بينهما ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع فهذا أولى لأنه أكثر تباعدا و الثالث أن لا يسافر بينهما أي العمرة والحج مسافة قصر فإن سافر بينهما المسافة فأحرم بحج فلا دم نصا لما روي عن عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو