كان إدخال الحج على العمرة بغير أشهر الحج لصحة الإحرام به قبلها كما تقدم وتندرج أفعال عمرة قارن بحج فيكفيه طواف وسعي لهما قال في الإقناع وشرحه ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر فوطؤه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته أي إذا وطىء وطءا لا يفسد الحج مثل إن وطىء بعد التحلل الأول وكان لم يدخل مكة قبل ذلك أو دخلها ولم يطف لقدومه فإنه لا يفسد حجه وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته لقول عائشة وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا متفق عليه ومن أحرم به أي الحج ثم أدخلها أي العمرة عليه لم يصح إحرامه بها أي العمرة لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق فلا يصير قارنا ويجب على متمتع دم إجماعا لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي و يجب على قارن دم لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع وهو دم نسك لا دم جبران إذ لا نقص في التمتع يجبر به بشرط أن لا يكونا أي المتمتع والقارن من حاضري المسجد الحرام لقوله تعالى ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام وهم أي حاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ومن هو منه دون مسافة قصر لأن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه أو جاوره بدليل رخص السفر فإن كان له منزلان قريب وبعيد