فقران واختلف في حجته صلى الله عليه وسلم لكن قال أحمد لا أشك أنه كان قارنا والمتعة أحب إلي فالتمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج نص عليه وروى معناه بإسناد جيد عن جابر ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه ولم يكن متمتعا ويفرغ منها قاله في المستوعب ثم يحرم به أي الحج في عامه من أين شاء أي مكة أو قربها أو بعيد منها بعد فراغه منها أي العمرة فلو كان أحرم بها قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا ولو أتم أفعالها في أشهره وإن أدخل الحج على العمرة صار قارنا والإفراد أن يحرم ابتداء بحج ثم يحرم بعمرة بعد فراغه منه أي الحج فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام والقرآن أن يحرم بهما أي بالحج والعمرة معا أو يحرم بها أي العمرة ابتداء ثم يدخله أي الحج عليها أي العمرة ويصح لما في الصحيحين أن ابن عمر فعله وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون إدخال الحج عليها قبل شروع في طوافها أي العمرة فلا يصح بعد الشروع فيه لمن لا هدي معه كما لو أدخله عليها بعد سعيها وسواء كان في أشهر الحج أو لا ويصح إدخال حج على عمرة ممن معه هدي ولو بعد سعيها بل يلزمه كما يأتي لأنه مضطر إليه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ويصير قارنا على المذهب جزم به في المبدع والشرح وشرح المنتهى هنا وهو مقتضى كلامه في الإنصاف وقال في الفروع وشرح المنتهى في موضع آخر لا يصير قارنا ولو