وينعقد إحرامه فاسدا حال جماع لأنه لا يبطله ولا يخرج منه به إن وقع في أثنائه وإنما يفسد ويلزم المضي في فاسده ويقضيه كما يأتي ويبطل إحرامه ويخرج منه بردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك و لا يبطل ولا يخرج منه بجنون وإغماء وسكر وموت لخبر المحرم الذي وقصته راحلته ولا ينعقد الإحرام مع وجود أحدها أي الإغماء أو الجنون أو السكر لعدم أهليته فصل ويخير مريد إحرام بين ثلاثة أشياء تمتع وهو أفضل نصا قال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال إسحاق بن إبراهيم كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم ولا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه لا يقال أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج لأنهم لم يعتقدوه ثم لو كان كذلك لم يخص به من لم يسق الهدي لأنهم سواء في الاعتقاد ثم لو كان كذلك لم يتأسف هو لأنه يعتقد جواز العمرة في أشهر الحج وجعل العلة فيه سوق الهدي ولما في التمتع من اليسر والسهولة مع كمال أفعال النسكين فإفراد لأن فيه كمال أفعال النسكين