على الصحيح من المذهب لحديث ضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني متفق عليه زاد النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني ولم يذكر مثله في الصلاة لقصر مدتها وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو فلي أن أحل وكيف اشترط جاز فلو اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله اللهم إني أريد النسك الفلاني أن تيسر لي وإلا فلا حرج علي جاز لأنه في معنى ما تقدم في الخبر ويستفيد به أي باشتراطه أنه متى حبس بمرض أو عاقه عدو أو غيره كذهاب نفقته حل مجانا نصا قال في المستوعب وغيره إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحوه وإن لم يلفظ بشرط أو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح شرطه لأنه لا عذر له فيه وشرط تنجيز إحرام فلا ينعقد الإحرام معلقا ك قوله إن أحرم زيد أو قدم زيد فأنا محرم لعدم جزمه بذلك ويتجه ولو علق إحرامه على المشيئة كقوله أنا محرم إن شاء الله أو بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره فحكمه كصوم على ما مر من أنه ينعقد إن قصد بالمشيئة التبرك أو لم يقصد شيئا و يتجه أنه لا ينعقد إحرامه إن كان مترددا في العزم والقصد لأنه يصير متلاعبا لعدم جزمه بها وهو متجه