أو نقل طيب بدنه من موضعه لموضع آخر فدى أو تعمد مسه بيده فعلق الطيب بها أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه بعد إحرامه فدى لأنه ابتداء للطيب لا إن سال الطيب بعرق أو شمس لحديث عائشة قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا رواه أبو داود وسن لمريده لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو خليقين ونعلين لحديث وليحرم أحدكم في إزار ونعلين رواه أحمد قال ابن المنذر ثبت ذلك وفي تبصرة الحلواني إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى والنعلان التاسومة ولا يجوز له لبس سرموزة ونحوها إن وجد النعلين ويكون لبسه ذلك بعد تجرد ذكر عن مخيط كقميص وسراويل وخف لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله رواه الترمذي و يسن إحرام عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا نصا لأنه صلى الله عليه وسلم أهل في دبر صلاة رواه النسائي و لا يركع ركعتي النفل وقت نهي لتحريم النفل إذن ولا يركعهما عادم ماء وتراب لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور قال في الفروع ويتوجه أن يستقبل القبلة عند إحرامه صح عن ابن عمر و سن له أن يعين نسكا في ابتداء إحرامه من عمرة أو حج أو قران ويلفظ به أي بما عينه للأخبار وأن يشترط لأن الاشتراط مستحب وكونه بالقول شرط لصحته