من مصره فبلغ ذلك عمر فغضب وقال يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره وقال إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لأمه فيما صنع وكرهه ولحديث أبي يعلى الموصلي عن أبي أيوب مرفوعا يستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه وكره إحرام بحج قبل أشهره قال في الشرح بغير خلاف علمناه وينعقد إحرام الحج بحج في غير أشهره لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وكلها مواقيت للناس فكذا الحج وكالميقات المكاني وقوله الحج أشهر أي معظمه فيها كحديث الحج عرفة وهي أي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وكانت أشهر الحج كذلك لأنها الأمد الذي يصل فيه الحاج من أقصى البلاد ويوم النحر منها وهو يوم الحج الأكبر لحديث ابن عمر مرفوعا يوم النحر يوم الحج الأكبر رواه البخاري وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أي في أكثرهن وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لفوات الوقوف لا بخروج وقت الحج ثم الجمع يقع على اثنين وبعض آخر والعرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول سرنا عشرا وميقات العمرة الزماني جميع العام لعدم المخصص لها بوقت دون آخر ويأتي لذلك مزيد إيضاح ولا يكره